431و يحرم 1الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن و بين تكميل أسبوعين.
و لو لم يحصل العدد، أو حصله و شك في المبدأ و هو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد؛ و لو تيقن النقص أكمله.
و لو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع ثمَّ ذكر النقص، أتمه و كفر ببقرةعلى رواية - 2؛ و كذا لو قلم أو قص شعره.
و يجوز الجلوس خلاله للراحة، و قطعه لحاجة له و لغيره ثمَّ يتمه؛ و لو دخل وقت الفريضة قطعه ثمَّ أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع: في التقصير
فاذا فرغ من السعي قصر واجبا، و به يحل من إحرام العمرة المتمتع بها.
و أقله 3قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، و لا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، و يمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، و الأصلع استحبابا، و يأخذ من لحيته أو أظفاره، و لو حلق بعض رأسه جاز.
و لو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته و لا شيء عليه،