417يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حج في البحر، و لو لم يؤد الى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام 1من أدنى الحل، و يحتمل مساواة أقرب المواقيت .
و لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع 2الحج في أشهره أو معتمر مفردة 3في رجب مع خوف تقضيه 4، و لو أحرم غيرهما لم ينعقد و ان مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
و لا يجوز تأخيره عنها 5إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة و لا معها يحرم حيث زال المانع، و لو دخل مكة خرج الى الميقات، فان تعذر فإلى خارج الحرم، فان تعذر فمنها، و كذا الناسي و من لا يريد النسك، و المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه؛ و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات و ان تعذر؛ و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي .
و لو لم يتمكن من الإحرام لمرض و غيره، أحرم عنه وليه و جنبه ما يجتنبه 6المحرم.
و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام و لا غسله.
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، و يتأكد عند