418هلال ذي الحجة؛ و تنظيف الجسد عند الإحرام؛ و قص الأظفار؛ و أخذ الشارب؛ و الاطلاء، و لو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ؛ و الغسل فان تعذر فالتيمم، و لو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، و يقدم لو خاف فقد الماء فان وجده استحب 1إعادته، و يجزئ غسل أول النهار لباقيه، و كذا غسل 2أول الليلة لآخرها ما لم ينم، و لو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى، و من عدم النص عليه.
فلو 3أحرم من غير غسل أو صلاة 4ناسيا تدارك و أعاد الإحرام، و أيهما المعتبر إشكال .
و تجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
و الإحرام عقيب فريضة الظهر، و إلا ففريضة، و إلا فست ركعات، و إلا فركعتان عقيب الغسل، و تقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
المطلب الثالث: في كيفيته
و يجب فيه ثلاثة:
[الواجب الأول]
أ: النية، و هي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره 5، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة الى الله تعالى؛ و يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا 6؛ و لا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صح المنوي، و لو نطق