416
[المطلب] الأول: في تعيين المواقيت
إنما يجوز الإحرام من المواقيت، و هي ستة:
لأهل العراق العقيق و أفضله المسلخ ثمَّ نمرة ثمَّ ذات عرق، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام؛ و لأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، و اضطرارا الجحفة و هي المهيعة، و هي ميقات أهل الشام اختيارا؛ و لليمن 1جبل يقال له يلملم؛ و للطائف قرن المنازل؛ و من منزله أقرب من الميقات منزله؛ و لحج التمتع مكة.
و هذه المواقيت للحج و العمرة المتمتع بها و المفردة.
و يجرد الصبيان من فخ 2ان حجوا على طريق المدينة، و إلا فمن موضع الإحرام.
و القارن و المفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا الى خارج الحرم و يحرما منه، و يستحب من الجعرانة 3أو الحديبية 4-و هي اسم بئر خارج الحرم، تخفف و تثقلأو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
و من حج على ميقات وجب ان يحرم منه و ان لم يكن من أهله، و لو لم