410
المطلب السادس: في شرائط النيابة
و هي ثلاثة: كمال النائب، و إسلامهما، 1و عدم شغل ذمته بحج واجب.
فلا يصح نيابة المجنون و لا الصبي غير 2المميز و لا المميزعلى رأي - و لا الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن المخالف إلا ان يكون أب النائب، و الأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق ، و لا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما؛ و يجوز لمن عليه حج ان يعتمر عن غيره و لمن عليه عمرة ان يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الأخر.
و لو استأجره اثنان و اتفق زمان الإيقاع و العقد بطلا، و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، و لو انعكس صحا 3.
و يشترط نية النيابة و تعيين الأصيل 4قصدا، و يستحب لفظا عند كل فعل.
و يصح 5نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام و ان كان صرورة، أو امرأة عن رجل، و بالعكس.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و قبله يعيد مقابل الباقي و العود؛