411و كذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، و لا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، و لا إكمال الأجرة لو قصرت، و لا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.
و تبرع الحي يبرئ الميت، و يجب امتثال الشرط و ان كان طريقا مع الغرض و عليه رد التفاوت لا معه.
و لو عدل الى التمتع عن قسيميه 1و تعلق الغرض بالأفضل أجزأ و إلا فلا و لا يستحق أجرا.
و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.
و الحامل و المحمول و ان تعدد يحتسبان، و ان كان الحمل بأجرة على إشكال .
و كفارة الجناية و الهدي في التمتع و القران على النائب.
و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه و ان كانت الإجارة مطلقة على إشكال .
فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير و إلا وجب الاستئجار و على الأجير رد الباقي من الطريق.
و لمن عليه حجة الإسلام و منذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر 2.
و لو نقل النائببعد التلبس عن المنوب 3النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لا أجرة له.