412
مسائل
[المسألة الأولى]
أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل، فان لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، و إن كان ندبا فكذلك من الثلث، و لو عينه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب و الجميع منه في الندب، و لو اتسع المعين للحج من بلده وجب و إلا فمن أقرب الأماكن، و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي .
[المسألة الثانية]
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فان خالف ما شرط 1فلا أجرة.
[المسألة الثالثة]
ج: لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب، و لو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
[المسألة الرابعة]
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة، و لو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، و لو نص على التكرار و القدر فقصر جعل ما لسنتين و أزيد 2لسنة.
[المسألة الخامسة]
ه: للمستودعبعد موت المودع المشغول بحجة واجبةاقتطاع الأجرة، و يستأجر مع علمه بمنع الوارث.
[المسألة السادسة]
و: يجوز الاستنابة 3في جميع أنواع 4الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن، و في التطوع مع القدرة؛ و لا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، و يجوز عن الميت من غير 5وصية.