409ينعقد نذر الصبي، و لا المجنون، و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا الساهي و الغافل، و النائم 1، و لا العبد إلا بإذن المولى و معه ليس له منعه، و كذا الزوجة، و للوالد 2حل يمين الولد.
و حكم النذر و اليمين و العهد 3في الوجوب و الشرط واحد.
و لو نذر الكافر لم ينعقد.
و مع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت و إلا لم يجب الفور، نعم لو تمكن بعد وجوبه و مات لم يأثم و يقضى من صلب التركة، و لو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، و لو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، و لو لم يتمكن و مات سقط؛ و لو قيده بالوقت فأخل به مع القدر 4قضي عنه و لا معها لمرض و عدو و شبههما يسقط 5.
و لو نذر أو أفسد و هو معضوب، قيل 6وجبت الاستنابة .
و لو قيد النذر بالمشي وجب و يقف موضع العبور، فان ركب طريقه قضاه، و لو ركب البعض فكذلكعلى رأي -، و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة و إلا سقط على رأي .
و لو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق فكذلك على رأي .