408الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
[المسألة الثانية]
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عنه و لو كان نائبا، و تبرأ ذمة المنوب؛ و لو مات قبل ذلك قضيت عنه ان كان قد استقرت و إلا فلا، و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط و مضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال .
[المسألة الثالثة]
ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به ان استمرت الاستطاعة و إلا فلا؛ و لو فقد الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه؛ و لو أحرم حال كفره لم يعتد به و أعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه و لو بالمشعر.
[المسألة الرابعة]
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، و كذا الحج؛ و لو استطاع في حال الردة وجب عليه و صح منه ان تاب، و لو مات اخرج من صلب 1تركته و ان لم يتب على إشكال .
[المسألة الخامسة]
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا ان يخل بركن، بل يستحب.
[المسألة السادسة]
و: ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج و المولى، و لا يشترط إذن الزوج في الواجب، و في حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
[المسألة السابعة]
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، و معه الركوب أفضل.
المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه
قد بينا اشتراط التكليف و الحرية و الإسلام و إذن الزوج خاصة؛ فلا