407على ماله سقط.
و لو كان العدو لا يندفع إلا بمال و تمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر ، و لو بذل له باذل وجب، و لا يجب لو قال: اقبل المال و ادفع أنت.
و لو وجد بذرقة 1بأجرة و تمكن منها فالأقرب عدم الوجوب .
و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة .
و لو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن و إلا تعين المختص به و ان بعد، و لو تساوت في الخوف سقط، و لو افتقر إلى الرفقة و تعذرت سقط.
[البحث الرابع]
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع 2لإدراك المناسك سقط في عامه و لو مات حينئذ لم يقض عنه، و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل و عجزه عن ذلك، و لو قدر وجب.
مسائل
[المسألة الأولى]
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم و استقر الحج في ذمته، و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور و لو مشيا، فان مات حينئذ وجب ان يحج عنه من صلب 3تركته من أقرب الأماكن إلى الميقاتعلى رأي -، و لو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، و لو ضاقت التركة عن الدين و أجرة المثل من أقرب