406و الدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
و يجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد و تعذر لفقده أو فقد مئونته سقط 1، و إلا فلا.
و يجب على المحجور المبذر، و على الولي ان يبعث معه حافظا، و النفقة الزائدة في مال المبذر و اجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا.
[البحث الثاني]
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب 2غير المستمسك عليها و المحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما؛ و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابةعلى رأي -؛ و لو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط.
[البحث الثالث]
ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، و لا يجب الاستنابةعلى رأي -؛ و لو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا و ان كان أبعد مع سعة النفقة.
و البحر كالبر إن ظن السلامة به وجب و إلا فلا.
و المرأة كالرجل في الاستطاعة.
و لو خافت المكابرة 3أو احتاجت الى محرم و تعذر سقط، و ليس المحرم مع الغني 4شرطا، و لو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، و لو خاف