371
المحلّ-، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و ذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحلّ و المحرم، و الصلاة في جلده.
و الفرخ و البيض كالأصل، و الجراد صيد، و ما يبيض و يفرّخ في البرّ.
و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرّح فيه، و لا الدجاج الحبشيّ.
و لا فرق بين المستأنس و الوحشيّو لا يحرم الإنسيّ بتوحّشه-، و لا بين المملوك و المباح، و لا بين الجميع و أبعاضه؛ و لا يختصّ تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
و الاعتبار في المتولّد بالاسم، و لو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم و إلاّ فلا (1) .
قوله: «و لو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم، و إلاّ فلا» .
المراد أنّه لحق بجنس ممتنع فيلزمه حكمه حيث يطلق اسمه عليه فيصير من جملة أفراده، و هذا يتمّ على تقدير كون الصيد هو الممتنع بالأصالة مطلقا، كما عرّفه به المصنّف 1. و الظاهر من حاله و حال غيره 2أنّهم لا يريدون ذلك مطلقا، و أنّ التعريف غير سديد، فإنّهم في أحكام الصيد و تفصيلها يخصّون المحرّم منه بالحيوان الممتنع بالأصالة المحلّل، و يضيفون إليه من المحرّم الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ. 3و هذا هو الحق، لأنّه مورد النص 4، و ما عداه من المحرّمات يجوز قتلها عدا الأسد ففيه خلاف مشهور 5. و إذا تقرر ذلك فلا يلزم من امتناع جنسه أن يحرم صيده لما ذكرناه، بل لا بدّ من