370
أو ضاق الوقت» ، و لو قال: «أن تحلّني حيث شئت» فليس بشرط، و لا مع العذر.
و لا يسقط الحجّ عن المحصور بالتحلّل مع وجوبه، و يسقط مع ندبه.
[المطلب السادس في تروكه]
المطلب السادس في تروكه
[و المحرّم عشرون]
و المحرّم عشرون:
[أ: الصيد]
أ: الصيد، -و هو الحيوان الممتنع بالأصالةاصطيادا، و أكلاو إن ذبحه و صاده
و توابعه، و انّ المحصر 1يتحلّل ببلوغ هديه محلّه كذلك، فجواز التحلّل لهما في الجملة ثابت من غير اشتراط. فقوله: «و فائدة الشرط جواز التحلّل» يفهم منه أنّه لا يجوز بدونه و لا قائل بذلك، و قد حمله ولده على أنّ المراد حينئذ جوازه أصالة إذ بدون الاشتراط يكون رخصة 2.
قال: «و تظهر الفائدة فيما لو نظر أن يتصدّق كلّما فعل رخصة بكذا» 3. و يمكن أن يريد ب «جواز التحلّل» جواز تعجيله للمحصر كما صرّح به المحقّق 4؛ لأنّ هذه الفائدة أظهر من تلك، و الاحتياج إلى الإضمار متحقّق على التقديرين، و ليس إضمار جوازه أصالة أولى من إضمار جوازه معجّلا. و حمله على المحصر لازم، لأنّه هو الذي يحتاج إلى التعجيل.
و على كلّ حال فلا دليل على هذه الفائدة بالاشتراط، كما لا دليل على سقوط الهدي به، و لا عدم وجوب القضاء على المتمتّع لو فاته الوقوفان، و إن قال بكلّ واحدة قائل. و لا يبعد أن تكون شرعيّة الاشتراط تعبّديّة، و دعاء خاصّا يترتّب على فعله الثواب.