372
[ب: النساء]
ب: النساء وطئا؛ و لمسا بشهوةلا بدونها-؛ و عقدا له و لغيره، و الأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلاّ؛ و شهادة عليه (1) ؛ و إقامةعلى إشكال (2) -و إن تحمّل محلاّ، و يجوز بعد الإحلال و إن تحمّل محرما، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و في معناه الاستمناء.
و يقدّم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادّعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجيّة (3) ، و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه (4) .
كونه على صورة المحلّل أو تلك المحرّمات، إلاّ أن يريد بالممتنع هنا ما يريد به في التعريف من نوع خاصّ و هو المحلّل و تلك الأصناف من المحرّم. و يمكن على بعد أن يريد أنّ الممتنع مطلقا محرّم، و إن لم يجب في غيرها ذكر كفّارة نظرا إلى صورة التعريف، إلاّ أنّ القائل به صريحا غير معلوم.
قوله: «و الأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلاّ و شهادة عليه» .
الأقوى عدم الجواز، و لا نكتة في تخصيص الجدّ إذ لا فرق بينه و بين غيره من الأولياء في ذلك. و نقل عن المصنّف حين سئل عن وجه التخصيص أنّه لا يعلم الوجه فيه.
قوله: «و إقامة على إشكال.» .
قويّ، و لا فرق بين إقامتها على محلّين أو محرمين أو التفريق.
قوله: «فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجيّة» .
قويّ، و لا يخفى أنّ ذلك مع اليمين و عدم البيّنة.
قوله: «و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه» .
إن كان قبل الدخول، أمّا بعده فلها المطالبة بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل مع جعلها إن لم تكن قبضته، و مع علمها بالحال لا شيء لها ظاهرا إلاّ مع الإكراه فمهر المثل.