373
و لو وكّل فأوقع العقد فيه بطل، و بعده يصحّ.
و يجوز الرجعة للرجعيّة، و شراء الإماء، -و إن قصد التسريو مفارقة النساء.
و يكره للمحرم الخطبة، و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلاّ فالحكم كما تقدّم.
[ج: الطيب]
ج: الطيب مطلقاعلى رأي (1) -: أكلاو لو مع الممازجة مع بقاء كيفيّته-، و لمسا، و تطييباو إن كان المحرم ميّتاإلاّ خلوق الكعبة و اضطرارا و يقبض على أنفه، و يتأكّد المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود، و يجوز السعوط مع الضرورة، و الاجتياز في موضع يباع فيه، و يقبض على أنفه، و لا يقبض من الكريهة، و يزيل ما أصاب الثوب منه.
[د: الاكتحال بالسواد]
د: الاكتحال بالسوادعلى رأيو بما فيه طيب (2) .
[ه: النظر في المرآة]
ه: النظر في المرآة على رأي (3) .
[و: الادّهان بالدهن مطلقا]
و: الادّهان بالدهن مطلقا اختيارا، و بما فيه طيب و إن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، و لو لم تبق جاز، و يجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج.
[ز: إخراج الدم اختيارا]
ز: إخراج الدم اختيارا- على رأيو إن كان بحكّ الجلد أو السواك (4) .
[ح: قصّ الأظفار]
ح: قصّ الأظفار.
[ط: إزالة الشعر و إن قلّ]
ط: إزالة الشعر و إن قلّ، و تجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
قوله: «الطيب مطلقا على رأي»
قويّ.
قوله: «الاكتحال بالسوادعلى رأىو بما فيه طيب» .
قويّ.
قوله: «النظر في المرآة على رأي»
قويّ.
قوله: «إخراج الدم اختياراعلى رأيو إن كان بحكّ الجلد أو السواك» .
قويّ.