355
و لو نقل النائببعد التلبّسعن المنوب عنه النيّة إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لا أجرة له.
[مسائل]
مسائل
[أ: لو أوصى بحجّ واجب أخرج من الأصل]
أ: لو أوصى بحجّ واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعيّن القدر أخرج أقلّ ما يستأجر به من أقرب الأماكن، و إن كان ندبا فكذلك من الثلث، و لو عيّنه فإن زاد أخرج الزائد، من الثلث في الواجب، و الجميع منه في الندب. و لو اتّسع المعيّن للحجّ من بلده وجب و إلاّ فمن أقرب الأماكن (1) ، و لو قصر عن الأقلّ عاد ميراثا على رأي (2) .
[ب: يستحقّ الأجير الأجرة بالعقد]
ب: يستحقّ الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط فلا أجرة.
[ج: لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب]
ج: لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب (3) ، و لو وجب الكلّ قسّمت التركة بالحصص مع القصور.
قوله: «و لو اتّسع المعيّن للحج من بلده وجب و إلاّ فمن أقرب الأماكن» .
«إلاّ» هنا هي المركّبة من «إن» الشرطية و «لا» النافية، و التقدير و إلاّ يسع المال من بلده أخرج من أقرب الأماكن. و يشكل بإمكان أن يسع ممّا بينهما فلا يجوز الاقتصار على الأقرب، لوجوب الإتيان من المأمور بما أمكن. و الأولى أن يقول: و إلاّ فمن حيث أمكن و لو من أقرب الأماكن.
قوله: «و لو قصر عن الأقلّ عاد ميراثا على رأي» .
قويّ إن كان قصوره ابتداء بحيث لم يمكن إخراجه مطلقا، أمّا لو طرأ عليه القصور بعد ان كان ممكنا فصرفه في وجوه البرّ أقوى. و لو وسع لأحد النسكين فالأقوى وجوبه.
قوله: «لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب.» .
هذا إذا كانت الواجبات مالية كالدين و الكفّارات و الزّكاة و الحجّ، أمّا لو كان بعضها