354
و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان.
و الحامل و المحمول و إن تعدّد يحتسبان، و إن كان الحمل بأجرة على إشكال (1) .
و كفّارة الجناية و الهدي في التمتّع و القران على النائب.
و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال (2) .
فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر و إلاّ وجب الاستئجار و على الأجير ردّ الباقي من الطريق.
و لمن عليه حجّة الإسلام و منذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.
أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: «نعم إنّما خالفه إلى الفضل» 1و هذه الرواية كما ترى دالّة على ما قرّرناه و سالمة عمّا وقع في العبارة، و على تقدير أن تريد في العبارة ظاهرها فالعمل على ما قرّرناه.
قوله: «و الحامل و المحمول و ان تعدّد يحتسبان، و ان كان الحمل بأجرة على إشكال» .
الأقوى إن استأجره للحمل في طوافه احتسب لهما و إلاّ فلا، و لا إشكال في الاحتساب مع التبرّع و الجعالة.
قوله: «و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال» .
الأقوى أنّه مع حصول المانع من الحجّ في السنة الأولى يتخيّر كلّ من الأجير و المستأجر في الفسخ، و حينئذ فإن فسخ أحدهما هنا فلا قضاء و إلاّ وجب الحجّ في السنة الأخرى.