356
[د: لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرّة]
د: لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرّة، و لو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث (1) ، و لو نصّ على التكرار و القدر فقصر، جعل ما لسنتين و أزيد لسنة (2) .
[ه: للمستودعبعد موت المودع المشغول بحجّة واجبةاقتطاع الأجرة]
ه: للمستودعبعد موت المودع المشغول بحجّة واجبةاقتطاع الأجرة، و يستأجر مع علمه بمنع الوارث.
[و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحجّ الواجب]
و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحجّ الواجب مع العجز بموت أو زمن، و في التطوّع مع القدرة، و لا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه، و يجوز عن الميّت من غير وصيّة.
[ز: يشترط قدرة الأجير]
ز: يشترط قدرة الأجير، و علمه بأفعال الحجّ (3) ، و اتّساع الوقت، و لا تلزمه المبادرة وحده بل مع أوّل رفقة (4) .
بدنيا كالصّلاة و الصوم قدّم المال.
قوله: «و لو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث» .
إن علم منه قصد التكرار مطلقا أو قدرا يسع الثلث؛ أمّا لو علم منه قصد مجرّد التكرار اقتصر عليه و إن لم يبلغ الثلث.
قوله: «جعل ما لسنتين و أزيد لسنة» .
الضابط إخراجه أقلّ ما يكون أجرة عن حجّة سواء بلغ السنتين أم لا، فيلفق منه ما أمكن.
قوله: «و علمه بأفعال الحجّ» .
أي علمه بها مفصّلة من الإحرام و الطواف و السعي و باقي الأفعال، و إن لم يعرف محالّها و مقادير حركاتها. و يعتبر استناد العلم إلى اجتهاد أو تقليد لأهله. و لو حجّ مع مرشد يقول في ذلك فالأقوى الإجزاء.
قوله: «بل مع أوّل رفقة» ،
أو مع من يغلب على ظنّه وصوله معهم،