343
و لا يجب الاقتراض للحجّ إلاّ أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.
و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكسّب، أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقي، لم يجب إلاّ مع القبول؛ و لو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها و بيده الباقي، وجب.
و لو حجّ الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.
و ليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي (1) .
و أوعية الزاد و الماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذّرت مع الحاجة سقط الوجوب، و يجب شراؤها مع وجود الثمن و إن كثر، و علف البهائم المملوكة و مشروبها كالزاد و الراحلة، و ليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.
و لو وجد الزاد و الراحلة (2) و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و المحتاج إليهم ذهابا و عودا، سقط الحجّ.
قوله: «و ليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي»
قويّ.
قوله: «و علف البهائم المملوكة و مشروبها كالزاد و الراحلة.» .
و المراد بالبهائم ما يستصحبه منها في الطريق ليركبه، أو يحمل عليه ما يحتاج إليه، فإنّ نفقته من جملة الاستطاعة كزاده و راحلته. و يحتمل أن يريد بها الأعمّ من ذلك ليشمل ما يتركه في بلده منها ممّا يستثني له منها، لكن جعل مؤنتها كالزاد و الراحلة قرينة جلية على الأوّل، لأنّ ما في البلد لا يشبه مؤنة الزاد و الراحلة. و في التشبيه بهما تنبيه على خلاف ما ذكره في التذكرة 1من الفرق بينهما من جهة أنّه أوجب حمل الزاد حيث لا يوجد في المنازل، و لم يوجب حمل علف البهائم حيث لا يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة، لما فيه من عظم المشقّة و عدم جريان العادة به، و جعل مثله حمل الماء أيضا. و الحقّ