339
و للمفردبعد دخول مكّةالعدول إلى التمتّع، لا القارن.
و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات و يحرم لتمتّع حجّة الإسلام، فإن تعذّر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذّر أحرم من موضعه، إلاّ إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ، و يحتمل العموم (1) ، فلا يشترط الاستطاعة.
و ذو المنزلينبمكّة و ناءيلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.
و المكّيّ المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا، و تستحبّ الأضحيّة.
و يحرم قران نسكين بنيّة واحدة، و إدخال أحدهما على الآخر، و نيّة حجّتين أو عمرتين.
[المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ]
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ و فيه مباحث:
[المبحث الأوّل: البلوغ و العقل]
[المبحث]الأوّل: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و المجنون الحجّ، فلو حجّ عنهما أو بهما الوليّ، صحّ و لم يجزئ عن حجّة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، و لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ و إن لم يجزئه.
و للوليّ أن يحرم عن الذي لا يميّز و يحضره المواقف، و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله فعله، و غيره على وليّه أن ينوبه فيه، و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميّز ثمّ يرمي الوليّ، و لوازم المحظورات، و الهدي على الوليّ إلاّ القضاء لو جامع
قوله: «إلاّ إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ، و يحتمل العموم.» .
الاحتمال قويّ.