338
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ، فلا يجوز له الخروج من مكّة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، و لو جدّد تمتّع بالأخيرة.
و عمرة التمتّع تكفي عن المفردة.
و يحصل التمتّع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ، و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
[و شروط الإفراد ثلاثة]
و شروط الإفراد ثلاثة: النيّة، و وقوع الحجّ في أشهره، و عقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
[و كذا القارن]
و كذا القارن؛ و يستحبّ لهبعد التلبيةالإشعار بشقّ الأيمن من سنام البدنة و تلطيخ صفحته بالدم، و لو تكثّرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا؛ أو التقليد بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه (1) ، و هو مشترك.
و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكّة، لكنّهما يجدّدان التلبيةاستحبابا- عقيب صلاة الطواف، و لا يحلاّن لو تركاهاعلى رأي (2) -، و قيل: المفرد خاصّة، و الحقّ بشرط النيّة.
فزاد على المسألة المفروضة ذكر موضع النزاع.
قوله: «بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه» .
الفعل و هو «صلّى» مبنيّ للمعلوم و ضميره يعود إلى السابقكما تشهد به الرواية 1- فلا تكفي صلاة غيره فيه، و يعتبر مسمّاها فتكفي الواحدة و لو نافلة.
قوله: «و لو يحلاّن لو تركاها على رأي» .
الأقوى وجوب تجديدها بعد كلّ طواف عقيب ركعتيه، و بدونها يحلاّن.