181عن فداء الظل؟ فقال: شاة.
الضرس:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المحرم يؤذيه ضرسه، أ يقلعه؟ قال: نعم.
المخيط و الخف:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا تلبس ثوبا له أزرار، و أنت محرم إلاّ ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلاّ أن لا يكون إزارا، و لا خفين إلاّ أن لا يكون نعل.
الفقهاء:
قال صاحب الحدائق: «لا شيء من الروايات يدل على تحريم لبس المخيط، و لا تعرض له بالكلية، و انما دلت على النهي عن أثواب مخصوصة، و بذلك اعترف الشهيد الأول في الدروس، حيث قال: لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط، و انما نهي عن القميص و القباء و السراويل، و يعضده ما عن شيخ المفيد في المقنعة من أنه لم يذكر إلاّ المنع عن أشياء معينة، و لم يتعرض لذكر المخيط» .
و الذي ليس فيه شك أن الإجماع قائم و متحقق على أن الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط و المحيط أيضا، كالعمامة و الطربوش و القلنسوة، و ان المرأة يجوز لها ذلك إلاّ القفاز و ثوبا مسه طيب، قال صاحب الجواهر: «لبس المخيط حرام على المحرم، فلو لبسه عالما عامدا مختارا كان عليه دم شاة، و لو اضطر إلى لبسه يتقي به الحر أو البرد جاز، و عليه دم شاة بلا خلاف أجده، بل