180صراحة، لأنه معروف و مألوف كثيرا في الاستعمال عند العرف و الشرع. و على افتراض التحريم، فلا كفارة عليه، بل الإثم، و كفى.
الاستظلال و تغطية الرأس:
قال رجل للإمام عليه السّلام: أظلل، و أنا محرم؟ قال: لا. قال الرجل: أظلل، و أكفّر. قال الإمام: لا. قال الرجل: فان مرضت؟ قال الإمام: ظلل و كفر.
و سئل الإمام عليه السّلام عن المحرم، يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ قيل:
يؤذيه حر الشمس، و هو محرم. فقال: هي علة، يظلل و يفدي.
و سئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام عن الرجل المحرم يريد أن ينام أ يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه.
و قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.
و سئل عن المحرم يغطي رأسه ناسيا؟ قال: يلقي القناع، و يلبي، و لا شيء عليه.
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز للرجل المحرم أن يستظل حال السير، و يحرم عليه الركوب فيما يوجب ذلك، كالطائرة، و السيارة، ان كان لها سقف، أما إذا كان ماشيا فيجوز له أن يمر تحت الظل عابرا، و له ان يستظل بالسقف و الحائط و الشجرة و الخيمة حال الاستقرار، و عدم السير، أما المرأة فلها ان تستظل إطلاقا، و لو كانت سائرة.
و أيضا لا يجوز للمحرم ان يرتمس في الماء، بحيث يعلو فوق رأسه، و له أن يفيض عليه الماء، و إذا استظل أو غطى رأسه، أو ارتمس نسيانا فلا شيء.
و إذا اضطر الى الظل جاز له، و عليه أن يفدي دم شاة، فقد سئل الإمام عليه السّلام