179
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز للمحرم أن يقطع أو يقلع شجر الحرم و الحشيش مما أنبته اللّه دون توسط آدمي، حتى و لو كان شوكا إلاّ نوعا يسمى الإذخر، و يجوز قطع و قلع ما أنبته الآدمي، و لا شيء فيه، و لا كفارة في قلع الحشيش الذي أنبته اللّه، و لكن فاعله آثم و معاقب.
أما كفارة قلع الشجرة النابة بدون توسط آدمي ففي الكبيرة منها بقرة، و لو كان الفاعل غير محرم، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمته، هذا هو المشهور بين المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق.
النظر في المرآة:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا تنظر في المرآة، و أنت محرم، فإنه من الزينة.
متفق عليه، و لا بأس بالنظر في الماء.
الحجامة:
اتفقوا على جواز الحجامة عند الحاجة و الضرورة، و اختلفوا مع عدمها، فمنهم من منع، لرواية عن الإمام عليه السّلام تقول: لا يحتجم المحرم إلاّ أن يخاف على نفسه، و منهم من منع، لرواية ثانية تقول: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر.
و نختار نحن الجواز على كراهية جمعا بين الروايتين بحمل التي نفت البأس على مجرد الإباحة، و جواز الفعل، و حمل التي نهت عن الحجامة على الكراهية، دون التحريم، و هذا الجمع لا يحتاج إلى رواية ثالثة تدل على الكراهية