178مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
1
. فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يحلق رأسه، و جعل عليه كفارة مخيرا بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدّانالمد 800 غرامأو ذبح شاة، و هو معنى النسك في الآية الكريمة.
الفقهاء:
قالوا ليس للمحرم أن يقص أظافره، و لا يزيل شعره من رأسه، و سائر بدنه بحلق أو نتف أو غيرهما، و ان فعل شيئا من ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لقول الإمام الباقر عليه السّلام: «من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه» .
و من أزال شعره متعمدا، و لو لأذى فيه فعليه كفارة، و هي شاة، أو إطعام ستة مساكينو قيل عشرةأو صيام ثلاثة أيام.
و في تقليم كل ظفر مد من طعام، و ان قلّم يديه و رجليه في مجلس فعليه شاة، و ان تعدد المجلس فشاتان.
الشجرة و الحشيش:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبته أنت، أو غرسته.
و سئل عن المحرم ينزع الحشيش من الحرم؟ قال: لا.