177طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.
و قال عليه السّلام: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علة.
الفقهاء:
أجمعوا بشهادة العلامة الحلي على أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد، و لا بكحل فيه طيب، سواء أ كان المحرم رجلا أو امرأة، و يجوز فيما عدا ذلك.
الحناء:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الحناء للمحرم؟ قال: ما هو بطيب، و ما به بأس. و قال صاحب اللمعة: المشهور أن الخضاب مكروه، و ليس بمحرم.
الأظافر و الشعر:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافره، و هو محرم؟ قال:
عليه مد من طعام، حتى يبلغ عشر أظافر، فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة.
قال السائل: فإن قلّم اظافر يديه و رجليه جميعا؟ قال: إذا فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم شاة، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
و قال: من قلّم ظفره، أو حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة.
و قال: مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بكعب بن عجرة الأنصاري، و القمل يتناثر من رأسه، فقال له: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزل اللّه سبحانه فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ