176
الطيب:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا يمس المحرم شيئا من الطيب، و لا الريحان، و لا يتلذذ به. و من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و ان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يتوب إلى اللّه.
و قال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام: من نتف إبطهأي المحرمأو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.
و سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن خلوق الكعبةنوع من الطيبيصيب ثوب المحرم؟ قال: لا بأس به.
الفقهاء:
اتفقوا على أن المحرم رجلا كان أو امرأة، يحرم عليه الطيب شما، و تطيبا، و أكلا، و ان المحرم إذا مات لا يجوز تغسيله، و لا تحنيطه بالكافور، و لا بغيره من أنواع الطيب، و إذا تطيب المحرم أو أكل الطيب ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، و كذا إذا اضطر إلى استعماله لمرض. و إذا استعمله عامدا فعليه شاة، سواء استعمله أكلا أو صبغا أو شما، و لا بأس بخلوق الكعبة، و أكل الفاكهة، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن التفاح و الأترج؟ قال: يمسك عن شمه، و يأكله.
الاكتحال:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا بأس ان يكتحل، و هو محرم بما لم يكن فيه