175يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
و قال: من قبل امرأته على غير شهوة، و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه.
الفقهاء:
اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته، أو يستمتع بها بشتى أنواع الاستمتاع، و إذا جامع فسد حجه، و لكن عليه المضي في حجه و إتمامه، ثم القضاء في العام القادم، على أن يفرق بين الزوجين وجوبا في حج القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، قال العلامة في التذكرة: و معنى التفريق أن لا يخلوا بأنفسهما، و متى اجتمعا كان معهما ثالث محرم، لأن وجوده يمنع من الاقدام على المواقعة.
و إذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجها، و عليها أن تكفّر ببدنة، و أن تقضي في العام القادم، و ان تكن مكرهة فلا شيء عليها، و على الزوج أن يكفر ببدنتين:
إحداهما عنه، و الثانية عنها، و ان كانت محلة، و هو محرم، فلا تسأل عن شيء، و لا تجب عليها الكفارة، و لا على الرجل بسببها.
و لو قبّل زوجته بشهوة كفّر بجزور، و بدون شهوة بشاة، و لو نظر إلى أجنبية فأمنى لم يفسد حجه، و عليه بدنة، ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا. قال صاحب الحدائق: «هذا هو المشهور لرواية أبي بصير عن الإمام الصادق قال: قلت له: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة، فأمنى. قال: ان كان موسرا فعليه بدنة، و ان كان وسطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه شاة.