168و قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لبى بالأربع.
لا بد من الإشارة إلى ان التلبية لا بد منها في حج التمتع، و العمرة له، و العمرة المفردة، و حج الافراد، بحيث لا ينعقد الإحرام في واحد من هذه الأمور إلاّ بالتلبية إجماعا محصلا و منقولا بشهادة صاحب الجواهر، فإذا نوى الإحرام، و لبس ثوبيه، و لم يلب، ثم أتى بما نهي عنه المحرم فلا شيء عليه، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام، و لم يلب؟ قال: ليس عليه شيء.
اما الإحرام لحج القران فيتخير القارن بين التلبية، و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختص بالإبل، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و معنى الإشعار أن يشق الجانب الأيمن من سنام الناقة، و معنى التقليد أن يجعل في عنق الهدي نعلا بالية، ليعرف بها أنه هدي. قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور، و فيه روايات مستفيضة، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الاشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاث فقد أحرم» .
و يبتدئ بالتلبية عند الإحرام، و يستحب الاستمرار بها إلى رمي جمرة العقبة، و يقطعها إذا شاهد بيوت مكة، و أيضا يستحب الجهر بها لغير المرأة إلاّ في مسجد الجماعات.
3-لبس ثوبي الإحرام للرجل يأتزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر
، قال الإمام عليه السّلام: إذا انتهيت إلى ميقات من هذه المواقيت، و أنت تريد الإحرام فاغتسل، و البس ثوبيك، و في رواية أخرى تفيض عليك الماء، و تلبس ثوبيك ان شاء اللّه.
اتفق الفقهاء على أن المحرم يجب عليه أن يلبس إزارا، و رداء، و الإزار هو