167أقول؟ قال: تقول: اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك، و سنة نبيك، و ان شئت أضمرت الذي تريد.
و سئل عن رجل يحج حجة التمتع، كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة، و يحرم بالحج.
و سبق أكثر من مرة أنّه لا عبادة بلا نية القربة، و ان معناها الداعي و الباعث على العمل للّه وحده، و حيث ان الإحرام قد يكون لعمرة مفردة، و للعمرة التي هي جزء من حج التمتع، أو لحج التمتع، أو الافراد، أو القران فلا بداذنمن تعيين المأتي به، و ان الإحرام لهذه الغاية دون غيرها. أجل، لا تجب نية الوجه من الوجوب و الاستحباب، بل التقرب إلى اللّه، و كفى، كما لا يجب التلفظ بالنية، و هذا معنى قول الإمام عليه السّلام: «و ان شئت أضمرت» .
و تسأل: تقدم ان النائي عن مكة فرضه التمتع، و ان التمتع يتألف من العمرة، و الحج، و ان لا بد لكل منهما من إحرام، و ان إحرام العمرة يكون من الميقات، و إحرام الحج من مكة، فهل يصح للمتمتع ان ينوي بإحرام واحد العمرة و الحج معا؟
الجواب:
حيث ان لكل من الحج و العمرة إحراما مستقلا، فإذا نوى بإحرام واحد الحج و العمرة للحج معا فقد نوى ما لم يشرع، و عليه يقع الإحرام باطلا، قال صاحب الجواهر: «ان الحج و العمرة لا يقعان بنية واحدة، و في إحرام واحد، بل عن الشيخ الإجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد» .
2-التلبيات الأربع
، قال الإمام الصادق عليه السّلام: التلبية هي «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك» .