169ما يستتر به من سرته إلى ركبتيهأي الوزرةو الرداء هو ما يكون على الظهر و الصدر و الكتفين، و يجوز للمحرم ان يلبس أكثر من ثوبين على شريطة ان لا يكون مخيطا، كما يجوز له ان يبدل ثياب الإحرام، و لكن الأفضل أن يطوف بالثوبين اللذين أحرم بهما.
و اشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلي من الطهارة، و عدم كونه حريرا للرجال، أو جلدا مما لا يؤكل لحمه، بل قال جماعة من الفقهاء: لا يجوز أن يكون من نوع الجلد إطلاقا.
و أيضا اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس قميصا و لا سراويل، و لا ثوبا يزرره، و لا أن يغطي رأسه و وجهه، أما المرأة فتغطي رأسها، و تكشف وجهها إلاّ إذا خافت ان ينظر الرجال إليها بريبة، و ليس لها أن تلبس القفاز، أي الكفوف، و لها أن تلبس الحرير و الخفين.
و تسأل: هل لبس ثوبي الإحرام شرط لصحة الإحرام، بمعنى انه لو أحرم عاريا، أو لابسا مخيطا لم ينعقد الإحرام من الأساس، أو انه ينعقد، و لكن يأثم تارك الثوبين، و يستحق العقاب؟
الجواب:
ان الإحرام يتحقق بدون لبس الثوبين، و يدل على ذلك قول الإمام الصادق عليه السّلام: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الاشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» . فإن تحقق الإحرام بهذه الثلاثة ظاهر في أن لبس الثوبين ليس شرطا و لا جزءا من الإحرام، و الا وجب ذكره و بيانه.