172و وقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، إلا أن يكون هناك ضرورة، من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر، فيجوز تقديمه على ذلك، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، و أول وقته للقارن و المفرد من حين دخولهما مكة، و إن كان ذلك قبل الموقفين، بدليل ما قدمناه.
و أما طواف النساء فوقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه، لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف، أو يطاف عنه، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، و أيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم فعل هذا الطواف، و المخالف يسميه طواف الصدر، و قد قال عليه السلام: خذوا عني مناسككم 1، و قد روي من طرقهم أيضا عليه السلام قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف 2، و ظاهر الأمر الوجوب.
و الواجب في الطواف النية، و مقارنتها، و استمرار حكمها، و الطهارة من الحدث و النجس، و ستر العورة، و البداءة بالحجر الأسود، و الختام به، و أن يكون سبعة أشواط، و أن يكون البيت عن يسار الطائف، و أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف، بدليل الإجماع الماضي ذكره، و طريقة الاحتياط، و اليقين لبراءة الذمة، لأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه الذي ذكرناه، و ليس على براءتها منه إذا فعل على خلافه دليل.
و المستحب استلام الحجر الأسود، و الدعاء إذا أراد الطواف، كما قدمناه،