171أما طواف المتعة فوقته للمختار من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية، و للمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا، و كان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا، و صار ما هو فيه حجة مفردة، و لم يجز عنه طواف الحج، بدليل إجماع الطائفة، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة، و ليس على قول من يقول: يجزي عن ذلك طواف الحج دليل، و أيضا قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 1فأمر تعالى بإتمامهما جميعا، و لكل واحد منهما أفعال مخصوصة، فوجب بالظاهر تكميلها.
و يعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام: من جمع الحج إلى العمرة، فعليه طوافان 2، و بما روي عن علي عليه السلام أنه طاف طوافين، و سعى سعيين، لحجته و عمرته، و قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فطاف طوافين و سعى سعيين لحجته و عمرته 3و من فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج، و لا شيء عليه، بدليل نفي الحرج في الدين.
و أما طواف الزيارة فركن من أركان الحج، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، و من تركه ناسيا قضاه وقت ذكره، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، فإن لم يستطع استناب من يطوفه، بدليل الإجماع المشار إليه و قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 4.