162و إن كان محرما في الحرم فعليه الفداء و القيمة، أو الفداء مضاعفا، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة، و أيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم، و المحرم في الحل، وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين:
الإحرام و الحرم.
و إن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، و عليه إن كان بغير إذنه بالصوم، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة.
و إن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه، لأنه الذي أدخله في الإحرام، و ليس بواجب عليه، و الدليل على ذلك إجماع الطائفة.
و تكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا، و منهم من قال: هذا حكمه إن كان متعمدا، و منهم من قال: إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره تعالى 1و الأول أحوط، و كونه ممن ينتقم الله منه إذا عاد، لا ينافي وجوب الكفارة عليه.
و المثل في النعامة بدنة بلا خلاف، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر و صام عن كل نصف صاع يوما، بدليل الإجماع من الطائفة و طريقة الاحتياط.
و المثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش، بقرة، و في الظبي شاة بلا خلاف، و في الأرنب و الثعلب عندنا شاة، و حكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه، و يجوز لمن لم يجد الفداء و القيمة، أن يصوم للنعامة ستين يوما، و للبقرة ثلاثين يوما، و للظبي و ما أشبهه ثلاثة أيام.
و من صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه، و إن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة، و من عجز عن صوم الستين أو الثلاثين، صام