161الجراد و الزنابير مع الاختيار، فأما البق و البراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، و لا بأس بقتل ما يخافه من الحياة و العقارب و السباع في الحرم و غيره بدليل الإجماع الماضي ذكره.
و يحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، و أن يخرج شيئا من حمام الحرم منه، و أن لا يرده بعد إخراجه، و أن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً 1، و المراد تحريم أفعالنا فيه، و استدامة الإمساك بعد الإحرام، و دخول الحرم، و الإخراج و استدامة فعلنا فيه، فيجب أن يكون محرما.
الفصل الخامس
و ما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة:
أحدها يوجب الكفارة، سواء فعله عامدا أو ساهيا.
و الثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.
و الثالث فيه الإثم دون الكفارة.
فالأول: هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور، فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، و كان حرا كامل العقل، محلا في الحرم، أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم، بدليل الإجماع من الطائفة و طريقة الاحتياط و أيضا قوله تعالى:
فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ . 2الآية، فأوجب مثلا من النعم، و ذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد.