160بالمسك أو العنبر 1أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف، و يحرم عليه الفسوق و هو عندنا الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة من آل محمد عليهم السلام، و الجدال و هو عندنا قول: «لا و الله» و «بلى و الله» بدليل إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط.
و قول المخالف: ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين، ليس بشيء، لأنه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي، كما يقوله في لفظة «غائط» ثم الجدال إذا كان في اللغة المنازعة و المخاصمة، و كان ذلك يستعمل للمنع و الدفع، و كانت اليمين تفعل لذلك كان كافيا فيها معنى المنازعة.
و يحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه، و ليس من شجر الفواكه، و الإذخر [1]، و أن يجز حشيشه بلا خلاف، فأما شجر الفواكه و الإذخر و ما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه، و كذا رعي الحشيش بدليل إجماع الطائفة.
و أيضا فتحريم ذلك يفتقر إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و يخص الرعي عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بذلك و إلى الآن من غير إنكار من النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو أحد الصحابة أو أحد العلماء.
و يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره، أو يقص شيئا من أظفاره، و أن يتختم للزينة، أو يدمي جسده بحك أو غيره، و أن يزيل القمل عن نفسه، أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة، بلا خلاف أعلمه.
و يحرم عليه أن يلبس سلاحا، أو يشهره إلا لضرورة، و أن يقتل شيئا من