159و يحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا 1و بعض المخالفين 2، و عند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق و يصير كالمئزر و هو أحوط، و أن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف، و أن تلبس المرأة القفازين [1]بدليل إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط.
و يعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تنتقب المرأة في الإحرام و لا تلبس القفازين 3و هو نص.
و يحرم على الرجل تغطية رأسه، و على المرأة تغطية وجهها بلا خلاف، و يحرم عليه أن يستظل و هو سائر، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال، من خيمة أو غيرها، و يحرم عليه الارتماس في الماء، و ذلك بدليل إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط.
و يحرم عليه أن يصطاد، أو يذبح صيدا، أو يدل على صيد، أو يكسر بيضة بلا خلاف، و أن يأكل لحمه و إن صاده المحل و لم تكن منه دلالة عليه، بلا خلاف من الأكثر، و دليلنا على ذلك إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط، و قوله تعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً 4، لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد 5من غير تخصيص.
و يحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب، أو يأكل ما فيه ذلك، و أن يتطيب