152و كان قد ساق الهدي-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 1، و أمر من لم يسق هديا أن يحل و يجعلها عمرة، لأنه لو كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف، لم يكن لأمره 2بذلك معنى.
فأما أهل مكة و حاضروها ففرضهم القران و الإفراد و لا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما، بدليل الإجماع المذكور و طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ إلى قوله:
ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ
3
و هذا نص، و ليس لأحد أن يقول: إن قوله تعالى ذٰلِكَ إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع، لأن ذلك تخصيص بغير دليل.
و الحج على ضربين: مفروض و مسنون، فالمفروض: حج الإسلام، و حج النذر أو العهد، و حج الكفارة، و أما المسنون: فما عدا ما ذكرناه، و يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به، و يساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الثاني
و أما شروطه فعلى ضربين: شرائط الوجوب و شرائط صحة الأداء.
فشرائط وجوب حج الإسلام: الحرية و البلوغ و كمال العقل و الاستطاعة بلا خلاف، و الاستطاعة يكون بالصحة، و التخلية، و أمن الطريق، و وجود الزاد