477
أقول: الأول: مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط للاحتياط، لأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما يثبت في الكبير لتعلق الحكم بالاسم، و لرواية أبان بن تغلب 125الدالة على مطلوبه.
و المشهور الثاني، و هو أن في الفرخ إبل في سنة لقوله تعالى مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ 126، و لأصالة البراءة عما زاد عن المثل.
قال رحمه اللّه: و في الثعلب و الأرنب شاة، و هو المروي، و قيل: فيه ما في الظبي.
أقول: لا خلاف في ان في كل واحد من الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و إنما الخلاف في مساواة شاة الثعلب و الأرنب لشاة الظبي في البدل عند فقد الشاة، ذهب السيد و الشيخ و المفيد إلى المساواة، و اختاره ابن إدريس و أبو العباس، و هو المعتمد، و المستند الروايات 127.
و الحسن بن أبي عقيل و علي بن بابويه لم يتعرضا لبدل الثعلب و الأرنب، و قال في التحرير: و نحن فيه من المتوقفين، و إذا لم نقل بالمساواة رجعنا إلى عموم رواية معاوية بن عمار: «ان من كان عليه شاة و لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج» 128.
قال رحمه اللّه: و الأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب، و هو الأظهر.
أقول: التخيير مذهب ابن إدريس نقله عن الشيخ في الجمل و الخلاف،