475
في أحكام الصيد
قال رحمه اللّه: إلا الأسد، فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف.
أقول: بمضمون الرواية 118أفتى ابن بابويه و ابن حمزة، و الأكثر، على عدم وجوب الكفارة لأصالة البراءة، و لرواية حريز 119.
قال رحمه اللّه: و كذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي و إنسي، أو بين ما يحل للمحرم و ما يحرم، و لو قيل: يراعى الاسم كان حسنا.
أقول: المشهور: مراعاة الاسم لورود النص 120على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم، و ما لا فلا، و منع في المبسوط من الجزاء [في]مثل المتولد بين الوحشي و الإنسي، و كذا في المتولد بين ما يحرم قتله على المحرم و بين ما لا يحرم لأصالة براءة الذمة، و المعتمد الأول