432
فروع:
الأول: لو أشكل الأمر فلم يعلم وقوعه في الإحرام أو الإحلال
فالأصل الصحة، و قال الشيخ: الأحوط تجديده.
الثاني: يلزم المنكر لوازم الزوجية
فان كان الرجل حرمت عليه الخامسة و أختها و أمها و بنتها و ان كان قبل الدخول، و ان كانت المرأة حرمت عليها الرجال ما لم يطلقها بان يقول ان كانت امرأتي فهي طالق، و لا يضر هذا الشرط، لأنه ليس شرطا حقيقيا، لأن الشرط الحقيقي هو الذي يمكن وقوعه و عدم وقوعه في المستقبل، و هذا ليس كذلك، و لا يحل عليها أبوه و لا ابنه و ان طلقها.
الثالث: يجوز للمحرم النظر إلى امة يريد شراءها
و إلى امرأة يريد نكاحها، و النظرة المحللة من الأجنبية بغير شهوة.
[حرمة استعمال الطيب]
قال رحمه اللّه: و قيل: إنما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس، و قد يقتصر بعض على أربعة: المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و الأول أظهر.
أقول: للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال: الأول: إنه يحرم على العموم، و هو قوله في المبسوط و هو مذهب السيد المرتضى و المفيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة و أبو العباس، و هو المعتمد.
الثاني: يحرم منه ستة، المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس، و هو قوله في النهاية.
الثالث: يحرم أربعة المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و هو قوله في التهذيب، و المستند في الجميع الروايات 54.