390صريحة بالرجوع إلى الكفاية.
فرع: لو ملك مالا يستطيع به إلى الحج
و لم يكن له المستثنيات التي استثناها الشارع مثل فرس الركوب، و دار السكنى، و عبد الخدمة، و آلات الصنائع، و كتب العلم، و هو محتاج إليها صرف ذلك المال في هذه المستثنيات، لأنها مقدمة على الحج و سقط عنه الحج ما لم يستطع بعد ذلك.
تنبيه: الشرائط المعتبرة في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام
الأول: ما هو شرط في الصحة خاصة، و هو الإسلام.
الثاني: ما هو شرط في الصحة و الوجوب معا، و هو العقل.
الثالث: ما هو شرط في المباشرة، و هو الإسلام و التمييز.
الرابع: ما هو شرط في الوجوب خاصة، و هو البلوغ و الحرية و الاستطاعة و إمكان المسير.
[يقضى الحج من أقرب الأماكن]
قال رحمه اللّه: يقضى الحج من أقرب الأماكن، و قيل: يستأجر من بلد الميت، و قيل: إن اتسع المال فمن بلده، و إلاّ فمن حيث يمكن، و الأول أشبه.
أقول: وجوب الاستئجار من بلد الميت مذهب ابن إدريس، و هو اختيار الشيخ في النهاية، لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط عن بدنه، و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من نفقة الطريق من بلده 9.
و الوجوب من أقرب الأماكن مع السعة و عدمها مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و اختاره المصنف و العلامة و أبو العباس في محررة إلا أن