411
و يذبح الحاجّ ما يلزمه بمنى، و المعتبر بمكّة.
و حدّ الحرم بريد في مثله، من أصاب فيه صيدا ضمن، و يكره ما يؤمّ الحرم.
و لو رمى من الحلّ فقتل في الحرم ضمن، و كذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحلّ، أو كان على ما فرعها في الحلّ و أصلها في الحرم.
و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق بالجانية.
هذا ظاهر كلامهم، فلو تكرّر في إحرامين في عامين لم يكن مختلفا فيه، أمّا لو تكرّر في إحرامين في عامارتبط أحدهما بالآخر أولافيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار، و عدمه لتغايرهما لتحقّق الإحلال. و يقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلوّ و أوّل التالي مع قصر زمان التّحلّل.
و لا فرق بين تخلّل الكفّارة و عدمه.
و لا إشكال في التكرار سهوا.