410
و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي (1) ، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه. و يجوز للمضطرّ الأكل و يفدي، و إن كان عنده ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلاّ الميتة.
و فداء المملوك لصاحبه، و غيره يتصدّق به.
فليس محرّما بلا خلافقال: -و كذلك حكم أنوارها 1و ما يعتصر منها، و الأولى تجنّبه 2.
و المصنّف في التحرير حرّم الأوّلين و أباح الثالث 3.
قوله رحمه الله: «و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي» .
أقول: يريد بالتكرار المختلف فيه التكرار في إحرام واحد و إن تباعد الزمان،