409
و الدالّ، و المخلّص مع الإتلاف، و مغري الكلب، و ممسك الأمّ حتّى يهلك الطفل، و القاتل خطاء، و السائق، و الراكب مع وقوفه ضمناء، و لو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصّة.
و لو اضطرب المرميّ فقتل آخر ضمن الجميع.
و المحلّ في الحرم عليه القيمة، و المحرم في الحلّ الفداء، و يجتمعان على المحرم في الحرم.
و أجاب في المختلف بالحمل على رياحين الحرم، لعدم الانفكاك منها كخلوق الكعبة 1.
و المسألة في محلّ التوقّف و إن كانت الكراهية أرجح، لصحّة الحديث 2، و لا مخصّص لكونها في الحرم إلاّ الجمع بين الروايات، و هو فرع التعارض المنفيّ.
و يؤيّده أنّ الشيخ رحمه الله في المبسوط قسّم ما عدا الستّة ثلاثة أقسام:
أ: ما ينبت للطيب و يتّخذ منه كالورد و الياسمين.
ب: ما ينبت له و لا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي. و هما مكروهان.
ج: ما لا و لا 3كالتفّاح و الأترجّ و المصطكى 4و الشيخ و حبق الماء 5و السعد 6،