412
و لو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، و لو كان مقصوصا وجب حفظه ثمَّ يرسله بعد عود ريشه.
[المقام الثاني في باقي المحظورات]
المقام الثاني في باقي المحظورات من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحجّ أو عمرة، واجب أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجّه، و عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و الافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن
و نعني بالعمد و السهو في المتكرّر، سواء كان السابق عمدا أو سهوا، فتتكرّر على ساه بعد عمدتعقّب سهوا أو عمداو لا تتكرّر على عامد و لو بعد سهو.
ثمَّ لكلّ من العمد و السهو تفسيران:
أ: قصد الفعل شاعرا بأنّه صيد.
ب: هذا المعنى مع إضافة علم الحكم. و السهو يقابل المعنيين، و يتفرّع ناسي الحكم و جاهل التحريم 1.
إذا ظهر ذلك فالتكرّر خطاء وفاق، و مطلقا يدخل في عموم كلام ابن بابويه 2و ابن الجنيد 3و المرتضى 4و أبي الصلاح 5، و صرّح به في الخلاف 6و المبسوط 7