401
مسكينالكلّ مسكين نصف صاع، و الفاضل له، و لا يلزمه التمام لو أعوزأو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
و في فرخها من صغار الإبل.
و في بقرة الوحش و حماره بقرة، أو يفضّ الثمن على البرّ، و يطعم لكلّ مسكين نصف صاعو الفاضل عن ثلاثين له، و لا يلزمه [الإكمال]لو أعوزأو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيّام.
و في الظبي شاة، أو يفضّ ثمنها على البرّ، و يطعم لكلّ مسكين
و الورس و العود و الكافور 1. و تبعه ابن حمزة في الجميع 2و ابن البرّاج إلاّ الورس 3.
و في التهذيب استثنى من الستّة الكافور و العود، قال: «و قد روي العود» 4. و في كفّارات المبسوط أوجب الكفّارة بالستّة لا غير 5.
و احتجّ له في المختلف 6بالأصل، و برواية عبد الغفّار، قال: سمعت أبا عبد الله