402
مدّينو الفاضل عن عشرة له، و لا يلزمه الإكمالأو يصوم لكلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و في الثعلب و الأرنب شاة.
و في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ، و إلاّ أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
عليه السلام يقول: «الطيب: [المسك و] 1العنبر و الزعفران و الورس» 2، و رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الزعفران و الورس» 3.
قال في الاستبصار: و هذه أخصّ فيبنى عليها العامّ 4.
و أجاب بمعارضة الأصل بالاحتياط و الأحاديث بأصحّ منها 5.
و يمكن حملها على تغليظ الحرمة، كما ذكره في المبسوط: أنّ الأغلظ خمسة،