400
و يكره لبس السلاح اختيارا، و الإحرام في السود و المعصفر و الوسخة و المعلمة، و الحنّاء للزينة، و النقاب للمرأة، و الحمّام، و استعمال الرياحين، و تلبية المنادي.
[المطلب الرابع في الكفّارات]
المطلب الرابع في الكفّارات و فيه مقامان:
[المقام الأوّل في كفّارة الصيد]
[المقام]الأوّل في كفّارة الصيد في النعامة بدنة، أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ، و يطعم ستّين
الطيب» 1. و التقريب قريب ممّا مرّ 2.
و قال في النهاية 3و الخلافمدّعيا للإجماع-: إنّما يحرم المسك و العنبر و الزعفران