387
[النظر الثالث في الأفعال]
النظر الثالث في الأفعال و فيه مقاصد:
[المقصد الأوّل في الإحرام]
[المقصد]الأوّل في الإحرام و مطالبه أربعة:
[المطلب الأوّل في المواقيت]
[المطلب]الأوّل في المواقيت و يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّةإلاّ من دخلها بعد إحرام قبل شهر، و المتكرّرفلو أحرم قبلها لم يصحّ، إلاّ للناذر، و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
و لا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يجب تجديده عندها، فإن تعذّر خرج إلى الحلّ، فإن تعذّر أحرم من موضعه. و كذا الناسي، و غير القاصد للنسك، و المتمتّع المقيم بمكّة. . .